التحكيم الدولي وشروط إجراءاته: بقلم د. أميرة فاروق الأنصاري
شروط إجراء التحكيم وفقًا للنظام القانوني المصري
أولاً: وجود اتفاق تحكيم صحيح
يُشترط أن يوجد بين أطراف النزاع اتفاق صريح وواضح على اللجوء إلى التحكيم، سواء أُبرم هذا الاتفاق في صورة شرط ضمن عقد أصلي، أو في صورة مشارطة تحكيم مستقلة. ويجب أن يكون الاتفاق مكتوبًا، وألا يشوبه أي عيب من عيوب الإرادة التي تؤدي إلى بطلانه، كالغلط أو الغش أو الإكراه.
ثانيًا: أن يكون النزاع قابلاً للتحكيم
لا يجوز اللجوء إلى التحكيم في المسائل التي تتعلق بالنظام العام أو التي لا يجوز فيها الصلح، كالمسائل الجنائية أو الأحوال الشخصية. ومن ثمّ، لا يكون التحكيم جائزًا إلا في المنازعات التي يجوز فيها التصالح بين الأطراف.
ثالثًا: الأهلية القانونية لأطراف التحكيم
يجب أن يكون أطراف النزاع متمتعين بالأهلية القانونية الكاملة لإبرام اتفاق التحكيم، سواء كانوا أشخاصًا طبيعيين أو اعتباريين. ولا يجوز لمن كان ناقص الأهلية أو محجورًا عليه أن يبرم مثل هذا الاتفاق إلا بواسطة من له الولاية أو الوصاية عليه وفقًا للقانون.
رابعًا: تحديد موضوع النزاع
ينبغي أن يكون موضوع النزاع محددًا أو قابلاً للتحديد، حتى يتسنى لهيئة التحكيم أن تباشر اختصاصها بصورة واضحة. ولا يُشترط أن يكون تحديد النزاع في اتفاق التحكيم ذاته، بل يكفي أن يتم تحديده لاحقًا في مذكرة الطلبات أو أثناء الإجراءات.
خامسًا: تشكيل هيئة التحكيم
ينبغي أن يتم تشكيل هيئة التحكيم وفقًا لما اتفق عليه الأطراف، فإن لم يوجد اتفاق، تعيّن الرجوع إلى القواعد القانونية المُنظِّمة لذلك. ويجب أن يكون المحكم مستقلاً ومحايدًا، وأن تتوافر فيه صفات النزاهة والخبرة المطلوبة للنظر في النزاع.
سادسًا: مراعاة الإجراءات الأساسية للعدالة
رغم ما يتمتع به التحكيم من مرونة، إلا أنه يجب أن تُراعى فيه المبادئ الأساسية للمحاكمة العادلة، وعلى رأسها حق الدفاع، وعلانية الإجراءات، والمساواة بين الخصوم، وسماع كل طرف بما يُعادل ما يُمنح للطرف الآخر.