ماذا بعد …. !!! ابرز ما نص عليه قانون الايجار القديم بعد تصديق الرئيس السيسي رسميًا
كتب : علي معوض المحامي
ماذا بعد …. !!!
ابرز ما نص عليه قانون الايجار القديم
بعد تصديق الرئيس السيسي رسميًا
علي القانون رقم ١٦٤ لسنة ٢٠٢٥ بشأن الأحكام المتعلقة بقوانين إيجار الأماكن وإعادة تنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر.
كتب : علي معوض المحامي
١) موعد انتهاء عقود الإيجارات القديمة للغرض السكني والتجاري بانتهاء مدة سبع سنوات من تاريخ العمل به،
وتنتهى عقود إيجار الأماكن للأشخاص الطبيعية لغير غرض السكنى بانتهاء مدة خمس سنوات من تاريخ العمل به،
ما لم يتم التراضى على الإنهاء قبل ذلك
٢) تشكل بقرار من المحافظ المختص لجان حصر في نطاق كل محافظة تختص بتقسيم المناطق التي بها أماكن مؤجرة لغرض السكني الخاضعة لأحكام هذا القانون إلى مناطق متميزة، متوسطة، اقتصادية، على أن يُراعى في التقسيم المعايير والضوابط الآتية:
١- الموقع الجغرافي ويشمل طبيعة المنطقة والشارع الكائن به العقار .
٢ – مستوى البناء ونوعية مواد البناء المستخدمة ومتوسط مساحات الوحدات بالمنطقة.
٣ – المرافق المتصلة بالعقارات بكل منطقة من مياه وكهرباء وغاز وتليفونات وغيرها من المرافق .
٤ – شبكة الطرق ووسائل المواصلات والخدمات الصحية والاجتماعية والتعليمية المتاحة .
٥ – القيمة الإيجارية السنوية للعقارات المبنية الخاضعة لأحكام قانون الضريبة على العقارات المبنية الصادر بالقانون رقم ١٩٦ لسنة 2008، الكائنة في ذات المنطقة .
٦) يصدر قرار من رئيس مجلس الوزراء بقواعد ونظام عمل هذه اللجان، وتنتهى هذه اللجان من أعمالها خلال ثلاثة أشهر من تاريخ العمل بهذا القانون، ويجوز بقرار من رئيس مجلس الوزراء مد مدة الانتهاء من أعمالها لمدة واحدة مماثلة، .
٧) تم تحديد القيمة الإيجارية الجديدة للإيجارات القديمة اعتبارًا من موعد استحقاق الأجرة الشهرية التالية لتاريخ العمل بهذا القانون تكون القيمة الإيجارية القانونية للأماكن المؤجرة لغرض السكني الخاضعة لأحكام هذا القانون والكائنة في المناطق المتميزة بواقع عشرين مثل القيمة الإيجارية القانونية السارية وبحد أدنى مبلغ مقداره ألف جنيه، وبواقع عشرة أمثال القيمة الإيجارية السارية للأماكن الكائنة بالمنطقتين المتوسطة والاقتصادية وبحد أدنى مبلغ مقداره أربعمائة جنيه للأماكن الكائنة في المناطق المتوسطة، ومائتان وخمسون جنيهًا للأماكن الكائنة في المناطق الاقتصادية
٨) يلتزم المستأجر أو من امتد إليه عقد الإيجار، بحسب الأحوال، لحين انتهاء لجان الحصر بسداد الأجرة الشهرية التالية لتاريخ العمل بهذا القانون بواقع مائتين وخمسين جنيهًا شهريًا، على أن يلتزم المستأجر بسداد الفروق المستحقة إن وجدت على أقساط شهرية خلال مدة مساوية للمدة التي استحقت عنها .
٩) اعتبارًا من موعد استحقاق الأجرة الشهرية التالية لتاريخ العمل بهذا القانون تكون القيمة الإيجارية القانونية للأماكن المؤجرة للأشخاص الطبيعية لغير غرض السكنى خمسة أمثال القيمة الإيجارية القانونية السارية.
١٠) تزاد القيمة الإيجارية المحددة بصفة دورية بنسبة (١٥٪) .
١١) يلتزم المستأجر بإخلاء المكان المؤجر ورده إلى المالك أو المؤجر في نهاية المدة أو في أي من الحالتين
أ – إذا ثبت ترك المستأجر المكان المؤجر مغلقًا لمدة تزيد على سنة دون مبرر.
ب – إذا ثبت أن المستأجر يمتلك وحدة سكنية أو غير سكنية، قابلة للاستخدام في ذات الغرض المعد من أجله المكان المؤجر.
١٢) في حال الامتناع عن الإخلاء يكون للمالك أو المؤجر أن يطلب من قاضي الأمور الوقتية بالمحكمة الكائن في دائرتها العقار إصدار أمر بطرد الممتنع عن الإخلاء دون الإخلال بالحق في التعويض إن كان له مقتض .
١٣ ) قبل انقضاء المدة المحددة لانتهاء العقود أحقية في تخصيص وحدة سكنية أو غير سكنية، إيجارًا أو تمليكًا، من الوحدات المتاحة لدى الدولة، وذلك بطلب يقدمه المستأجر أو من امتد إليه عقد الإيجار مرفقًا به إقرار بإخلاء وتسليم العين المستأجرة فور صدور قرار التخصيص واستلام الوحدة