Uncategorized

علي معوض علي المحامي

   عقوبات جرائم الذكاء الاصطناعي

   

  • #احسن محامي الذكاء الاصطناعي 
  • عقوبات جرائم الذكاء الاصطناعي
  • في ظل السرعة  و التطور الهائل و السريع  و الملحوظ  في العصر الرقمي والانتشار الكبير لوسائل التواصل الاجتماعي، والإنترنت  نتعرض يوميا لكم هائل من المعلومات والأخبار  المزيفة والشائعات التي  تشكل واحدة من أخطر التحديات التي يواجهها المجتمع  و التي يمكن استغلال هذه الأخبار كأداة لتوجيه الرأي العام وإحداث اضطرابات في الاستقرار المجتمعي. وأصبح نشر الأخبار الكاذبة وترويج الشائعات وسيلة يعتمد عليها الخارجون عن القانون لاستهداف  المجتمع والتعدي على السلام المجتمعي  حيث تُستخدم الكثير من منصات التواصل الاجتماعي كقنوات لنشر معلومات مضللة ومغلوطة بهدف التأثير سلباً وزرع الشكوك في الكثير من الثوابت
  • شهدت مصر تزايدًا ملحوظًا في الأنشطة السلبية التي تهدف إلى إثارة الفتن والتحريض على العنف. واستغل بعض الخارجين عن القانون منصات التواصل الاجتماعي لنشر أخبار مضللة تستهدف الدولة، مما  قد يؤدي إلى إشاعة الذعر بين المواطنين
  • مما  يمثل خطرًا على الأمن القومي والاستقرار الاجتماعي و تسهم في تمزيق النسيج المجتمعي وزرع الشكوك في نفوس الأفراد تجاه دور الدولة.
  • و للتصدي لهذه الظاهرة  صدر  قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات المصري رقم 175 لسنة 2018 كأداة قانونية هامة تسهم في الحد من انتشار الأخبار الكاذبة والشائعات. وقد ركز القانون في المادة 25  جريمة الاعتداء على حرمة الحياة الخاصة والمحتوى المعلوماتي، وأكد على معاقبة كل من يقوم بنشر أو مشاركة معلومات صحيحة أو كاذبة تنتهك الخصوصية عبر الإنترنت بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر و بغرامة لا تقل عن خمسين الف جنيه و لا تجاوز مائة الف جنيه او بإحدى هاتين العقوبتين.
  • كما يتضمن قانون العقوبات في المادة 80 عقوبة الحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تزيد على خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن 100 جنيه ولا تجاوز 500 جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل مصري أذاع عمداً في الخارج أخباراً أو بيانات أو إشاعات كاذبة حول الأوضاع الداخلية للبلاد وكان من شأن ذلك إضعاف الثقة المالية بالدولة أو هيبتها واعتبارها أو باشر بأية طريقة كانت نشاطاً من شأنه الإضرار بالمصالح القومية للبلاد
  • كما تنص المادة 102 مكرر من ذات القانون على أن يعاقب بالحبس وبغرامة لا تقل عن خمسين جنيهاً ولا تجاوز مائتي جنيه كل من أذاع عمداً أخباراً أو بيانات أو إشاعات كاذبة إذا كان من شأن ذلك تكدير الأمن العام أو إلقاء الرعب بين الناس أو إلحاق الضرر بالمصلحة العامة. ويعاقب بذات العقوبة كل من حاز بالذات أو بالواسطة أو أحرز محررات أو مطبوعات تتضمن شيئاً مما نص عليه في الفقرة السابقة إذا كانت معدة للتوزيع أو لاطلاع الغير عليها، وكل من حاز أو أحرز أية وسيلة من وسائل الطبع أو التسجيل أو العلانية مخصصة ولو بصفة وقتية لطبع أو تسجيل أو إذاعة شيء مما ذكر

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى